الانتقال إلى المحتوى الأساسي

علم الفرائض

حالات تقسيم التركة الشائعة

ثماني حالات محسوبة بالكامل لتقسيم الورث: نصيب كل وارث بالكسر والنسبة والمبلغ، مع سبب النصيب ومَن يُحجب في كل حالة. أدخل قيمة التركة لتظهر المبالغ فوراً.

زوجة وابنان وبنت

أكثر الحالات شيوعاً. الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

الوارثالنصيبالنسبةالمبلغ
الأبناء (2)7/1070%‏70٬000٫00 ر.س.‏‏35٬000٫00 ر.س.‏ لكل فرد
البنات7/4017٫5%‏17٬500٫00 ر.س.‏
الزوجة/الزوجات1/812٫5%‏12٬500٫00 ر.س.‏
أصل المسألة: 40

زوج وبنتان وأم

تُظهر العول: مجموع الفروض يزيد على التركة، فتُقسم بالنسبة على الجميع وينقص نصيب كل وارث بالقدر نفسه.

الوارثالنصيبالنسبةالمبلغ
البنات (2)8/1361٫54%‏61٬538٫46 ر.س.‏‏30٬769٫23 ر.س.‏ لكل فرد
الزوج3/1323٫08%‏23٬076٫92 ر.س.‏
الأم2/1315٫38%‏15٬384٫62 ر.س.‏
أصل المسألة: 13المسألة عائلة

ملاحظات المسألة

  • عالت المسألة: زادت مجموع الفروض على التركة، فقُسمت بالنسبة على أصحاب الفروض جميعاً وهو مذهب جمهور الصحابة.

أب وأم وبنت واحدة

البنت المنفردة لها النصف فرضاً، والأم السدس، والأب السدس فرضاً ثم يأخذ الباقي تعصيباً، فيجمع بين الفرض والتعصيب.

الوارثالنصيبالنسبةالمبلغ
البنات1/250%‏50٬000٫00 ر.س.‏
الأب1/333٫33%‏33٬333٫33 ر.س.‏
الأم1/616٫67%‏16٬666٫67 ر.س.‏
أصل المسألة: 6

زوجة وأب وأم بلا أولاد

من العمريتين: الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة لا ثلث كل التركة، لأن وجود الأب مع أحد الزوجين يغيّر الحساب.

الوارثالنصيبالنسبةالمبلغ
الأب1/250%‏50٬000٫00 ر.س.‏
الزوجة/الزوجات1/425%‏25٬000٫00 ر.س.‏
الأم1/425%‏25٬000٫00 ر.س.‏
أصل المسألة: 4

ملاحظات المسألة

  • هذه إحدى العُمريتين: تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجية لا ثلث كل التركة، وهو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه الجمهور.

أم وأختان شقيقتان

تُظهر الرد: الأختان لهما الثلثان والأم السدس، ويبقى فائض بلا عاصب فيُرد على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم.

الوارثالنصيبالنسبةالمبلغ
الأخوات الشقيقات (2)4/580%‏80٬000٫00 ر.س.‏‏40٬000٫00 ر.س.‏ لكل فرد
الأم1/520%‏20٬000٫00 ر.س.‏
أصل المسألة: 5فيها رد

ملاحظات المسألة

  • بقي فائض ولا عاصب، فرُدّ الفائض على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين، وهو مذهب الجمهور خلافاً لمن يجعله لبيت المال.

بنتان وأخ شقيق

البنتان لهما الثلثان فرضاً، والأخ الشقيق عاصب يأخذ الباقي، فالفرع الوارث الأنثوي لا يحجب الإخوة بل يزاحمهم.

الوارثالنصيبالنسبةالمبلغ
البنات (2)2/366٫67%‏66٬666٫67 ر.س.‏‏33٬333٫33 ر.س.‏ لكل فرد
الإخوة الأشقاء1/333٫33%‏33٬333٫33 ر.س.‏
أصل المسألة: 3

بنت وابن ابن

ابن الابن يقوم مقام الابن عند فقده، فيأخذ الباقي بعد نصف البنت، وهو مثال على الحجب بالجهة لا بالإسقاط الكامل.

الوارثالنصيبالنسبةالمبلغ
البنات1/250%‏50٬000٫00 ر.س.‏
أبناء الابن1/250%‏50٬000٫00 ر.س.‏
أصل المسألة: 2

زوج وأم وأخوان لأم

الإخوة لأم يرثون الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى، وهو الموضع الوحيد الذي يستوي فيه الذكر والأنثى في الفرائض.

الوارثالنصيبالنسبةالمبلغ
الزوج1/250%‏50٬000٫00 ر.س.‏
الإخوة لأم (2)1/333٫33%‏33٬333٫33 ر.س.‏‏16٬666٫67 ر.س.‏ لكل فرد
الأم1/616٫67%‏16٬666٫67 ر.س.‏
أصل المسألة: 6

جرّب حالتك بنفسك في حاسبة الميراث

كيف تقرأ حالة تقسيم التركة قراءة صحيحة

الحالات المعروضة أعلاه ليست أمثلة مكتوبة بالورقة والقلم، بل مخرجات محرّك الفرائض نفسه الذي تعمل به حاسبة الميراث. ولذلك لا يمكن أن يتعارض ما تقرأه هنا مع ما تحسبه هناك.

قبل أي تقسيم

لا يُقسم على الوارثين إلا الصافي، وهو ما بقي بعد تكاليف التجهيز والدفن، ثم الديون كلها لله كالزكاة أو للناس، ثم الوصية في حدود ثلث ما بقي. والوصية لوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة. المبلغ الذي تدخله في الأداة هو هذا الصافي.

ثلاثة مصطلحات تفتح لك الباب

  • الفرض: نصيب مقدّر في النص، كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس.
  • التعصيب: أخذ ما بقي بعد الفروض بترتيب القرب، والابن أول العصبة.
  • الحجب: منع وارث بوجود من هو أقرب، وقد يكون حجب إسقاط كحجب الأخ بالابن، أو حجب نقصان كنزول نصيب الزوج من النصف إلى الربع بوجود الأولاد.

العول والرد

إذا زادت الفروض على التركة عالت المسألة فزيد في أصلها ونقص نصيب الجميع بالنسبة، كحالة الزوج والبنتين والأم. وإذا بقي فائض بلا عاصب رُدّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم عدا الزوجين، كحالة الأم والأختين. الأداة تُعلمك بكل من الحالتين وتذكر أصل المسألة.

متى لا تكفي الحاسبة

الحساب الآلي يفترض معطيات صحيحة وواضحة. أما إذا وُجد وقف أو شركة أو عقار مشترك، أو غائب أو مفقود، أو ورثة مختلفون في النسب، أو اختلاف في القانون المدني المطبّق في بلدك على تسجيل العقار، فالمرجع محكمة أو مفتٍ مختص. اعتبر هذه الصفحة أداة فهم وتقدير، لا فتوى ولا حكماً قضائياً.

أسئلة شائعة