الأدوات الإسلامية
حاسبة الميراث
حاسبة فرائض شاملة: أدخل الوارثين والتركة فتظهر الأنصبة بالكسور والنسب والمبالغ، مع بيان الحجب والعول والرد وأشهر المسائل المشكِلة.
التركة والحقوق المتعلقة بها
تُخرج أولاً تكاليف التجهيز والديون ثم الوصية بما لا يزيد على ثلث الباقي، ثم يُقسم الصافي على الوارثين. يمكنك ترك المبالغ صفراً للحصول على الكسور فقط.
حالات جاهزة للتجربة
الزوجية
الأصول
الفروع
الإخوة والأخوات
العصبة البعيدة
كيف تُقسم التركة في علم الفرائض
تقسيم الميراث في الإسلام ليس اجتهاداً حراً، بل نظام محكم تفصّله آيات النساء وتوضحه السنة وقضاء الصحابة. الحاسبة هنا تطبّق هذا النظام على الوارثين الذين تختارهم، وتشرح سبب كل نصيب حتى تفهم الحكم لا الرقم فقط.
الحقوق التي تُخرج قبل التقسيم
- تكاليف التجهيز والدفن.
- الديون المستحقة على الميت، سواء لله كالزكاة والكفارات أو للناس.
- الوصية في حدود ثلث ما بقي بعد الديون، ولا تنفَّذ لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
- ما يبقى بعد ذلك هو الصافي الذي يُقسم على الوارثين، وهو المبلغ الذي تحسبه الأداة.
أصحاب الفروض والعصبة
- أصحاب الفروض لهم أنصبة مقدرة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. مثل الزوجين والأم والأب والبنات والأخوات.
- العصبة يأخذون ما بقي بعد الفروض بترتيب القرب: الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم.
- قد يجمع الوارث بين الفرض والتعصيب كالأب مع البنات، ويأخذ السدس فرضاً وما بقي تعصيباً.
الحجب: لماذا لا يرث بعض الأقارب
وجود وارث أقرب يمنع الأبعد. الابن يحجب أبناء الابن، والأب يحجب الجد والإخوة، والأم تحجب الجدات، والفرع الوارث يحجب الإخوة لأم. وقد يكون الحجب نقصاناً لا إسقاطاً، كنزول نصيب الزوج من النصف إلى الربع بوجود الأولاد. لذلك تعرض الأداة قائمة منفصلة بمن لا يرث في حالتك مع سبب الحجب.
العول والرد
إذا زادت مجموع الفروض على التركة عالت المسألة، فتُقسم بالنسبة على الجميع كما في مسألة الزوج والأختين والأم. وإذا بقي فائض ولا عاصب رُدّ الفائض على أصحاب الفروض عدا الزوجين. الحاسبة تنبهك في الحالتين وتذكر أصل المسألة.
المسائل المشكِلة التي تغطيها الأداة
- العُمريتان: الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوجية عند وجود الأب.
- الجد مع الإخوة: أخذنا بمذهب زيد بن ثابت الذي عليه الجمهور، فيُعطى الجد الأحظّ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة، وذكرنا خلاف أبي حنيفة.
- المشتركة (الحمارية): مشاركة الأشقاء لولد الأم في الثلث على قضاء عمر رضي الله عنه.
- الأكدرية: زوج وأم وجد وأخت، وتصح من سبعة وعشرين.
هذه أداة تعليمية تعتمد قول الجمهور، وليست فتوى ولا استشارة قانونية أو مالية. القضايا الواقعية قد تتضمن أوقافاً وشركات وعقارات وأنظمة محلية للأحوال الشخصية، فراجع محكمة مختصة أو جهة إفتاء معتمدة قبل التنفيذ. اقرأ أيضاً إخلاء المسؤولية.
أسئلة شائعة